المحقق الحلي
85
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
اللعان . وإذا عرف انتفاء الحمل ، لاختلال شروط الالتحاق أو بعضها ( 31 ) ، وجب انكار الولد واللعان ، لئلا يلتحق بنسبه من ليس منه . ولا يجوز انكار الولد للشبهة ( 32 ) ، ولا للظن ، ولا لمخالفة صفات الولد لصفات الواطئ . [ الرّكن الثالث في الملاعنة ] الرّكن الثالث في الملاعنة ويعتبر فيها : البلوغ ، وكمال العقل ، والسلامة من الصمم والخرس ، وأن تكون منكوحة بالعقد الدائم ( 33 ) . وفي اعتبار الدخول بها خلاف ، المروي أنه لا لعان قبله ( 34 ) . وفيه قول : بالجواز . وقال ثالث : بثبوته بالقذف ، دون نفي الولد . ويثبت اللعان بين الحر والمملوكة ( 35 ) ، وفيه رواية بالمنع ، وقال ثالث : بثبوته بنفي الولد دون القذف . ويصح لعان الحامل ، لكن لا يقام عليها الحد ، إلا بعد الوضع ( 36 ) . ولا تصير الأمة فراشا بالملك ( 37 ) ، وهل تصير فراشا بالوطء ؟ فيه روايتان ؛ أظهرهما أنها ليست فراشا ، ولا يلحق ولدها إلا باقراره ولو اعترف بوطئها . ولو نفاه ، لم يفتقر إلى لعان .